الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 321
تشكل مخالفات من الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش : |
أ) المخالفات ....... ( الباقي بدون تغيير .
ب المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية | للمظاريف البريدية المرسلة بدون دفع والمجردة من الطابع التجاري.
غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالاسلحة والحلى والمخدرات وغيرها من البضائع المحظورة على سبيل الاطلاق».
المادة و99 : تعدل المادة 324 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :