الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 320
يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة.
تشكل مخالفات من الدرجة الثانية المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها عندما تستهدف المخالفة أو تسفر عن التملص من الدفع أو اعاقة تحميل المبلغ أو جزء من مبلغ حق من الحقوق أو رسم من الرسوم وعندما لا تكون معاقبة هذه المخالفة بموجب هذا القانون أكثر صرامة، وخاصة المخالفات التالية :
الزائد عن الطرد أو عن البضائع في - الطرود المقيدة في تصريح مفصل .
- النقص في كمية البضائع الموضوعة في نظام ايقافي . 2 (2) التأخير الذى يتجاوز مدة شهر وعدم الوفاء الجزئي أو الكلى بالتعهدات الموقعة في سندات الاعفاء بالكفالة أو التعهدات حتى ولو كانت تتعلق ببضائع محظورة اذا لم يكن عدم الوفاء ناتجا عن محاولات تحايل تهدف الى التملص من مفعول اجراءات الحظر .