الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 3 مكرر
3 من القانون رقم 65-93 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1965، وتحول المهام المخولة سابقا لهذه الميزانية الى وزارة الرى التي تستلم أيضا ما كان لهذه الميزانية وما عليها .
وتدفع الاتاوى المترتبة بصدد استعمال مياه الرى الى الميزانية العامة للدولة في الحساب رقم 201 007 مختلف حاصلات الميزانية .
يحدد مرسوم، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة .