الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 23
تتمم المادة 19 من قانون المالية لسنة 1979 المعدلة بفقرتين 6 و 7 تحرران كما يلى :
في حالة تعدد أرامل المعطوب الواحد 6 تتقاضى كل واحدة منهن معاشا يساوى 50% من الاجر الوطني الأدنى المضمون ابتداء من اول يناير 1980 ويرفع هذا المعدل الى 75% من الاجر الوطني الادنى المضمون ابتداء من اول يناير سنة 1982.
ان نسبة الزيادات الممنوحة : 01 ΟΣΟΙΟΣ « ( 01 : •••••••••• [ الباقي بدون تغيير ) ..:... ...:: 2010