قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 209
يحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة أشهر .
غير أن البضائع الموضوعة قيد الايداع من قبل المسافرين والتي لم يحدد لها أي اتجاه يسمح به التشريع الجمركي تصبح مكتسبة للخزينة شهرين بعد ادخالها الى الاقليم الجمركي».