الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 14
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتجات الضرورية | والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير سنة 1979، يبلغ بالنسبة لسنة 1981 مليارين وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون دينار | (0000 000 325 دج) ويغطى هذا المبلغ كليه باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج للاستخدام يحدد بمرسوم .