قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الرابع — التنفيذ والمراقبة والعقوبات والطعن
المادة 144
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 على كل شخص يستفيد بعير حق وعن دراية من أحكام هذا الباب أو يحاول الاستفادة منها أو يساعد غيره على ذلك.