قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الرابع — التنفيذ والمراقبة والعقوبات والطعن
المادة 141
تدرس ملفات المنكوبين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلها وسيرها بموجب مرسوم .