الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 13
تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1981 برسم الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم.
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال.
ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالى الذى يطلع المجلس الشعبي الولائي بذلك فى الدوة الأولى التي تأتي بعد هذه التغييرات .