الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية › القسم الاول — اضرار العقارات
المادة 121
تتمثل المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمباني ذات الاستعمال السكنى المشار اليها في المادتين 119 و 120 والموجودة بالمدن في مساعدة على شكل رأسمال يتمم بقرض على الأمد الطويل وذا معدل تفضيلي .
وتحدد مبالغ هذه المساعدة التي يجب ان تمنح حسب أهمية المدن ودرجة تلف المباني المعنية، وكذا الحصص الممنوحة على شكل رأسمال والقروض والهيئة أو الهيئات المسيرة بموجب مرسوم .