الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 11
تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية هذا برسم ميزانية التسيير والميزانية الملحقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
غير أنه لا يجوز اجراء أى اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى .