الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 114
تمنح المساعدات والامتيازات والتسهيلات المشار اليها في المادة 113 أعلاه في الحدود والاشكال والشروط المحددة في هذه الاحكام والنصوص المعتمدة لتطبيقها : 1 لذوى حقوق الاشخاص الذين هلكوا خلال
- 1980 الذي أصاب منطقة زلزال 10 أكتوبر سنة الاصنام أو على اثره . 2 للاشخاص الذين تعرضوا لاضرار بدنية على اثر الزلزال المشار اليه أعلاه تسببت لهم في عجز دائم بمفهوم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية التي تفوق نسبتها 50 %. -3 للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص الذين لحقت بأملاكهم | خسائر مادية خلال الزلزال أو بسببه .