الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 106
يعفى من الضريبة :
I الاشخاص الطبيعيون الخاضعون لرسم الاحصائية. 2 الاشخاص الذين يمارسون مهنة حرة عندما لا يتجاوز مبلغ الإيرادات الاجمالية المحققة سنويا 120000 دج . -3 ملاك العقارات المبنية المؤجرة عندما لا يتجاوز الدخل الاجمالي السنوي الناتج عن الايجار مبلغ 12000 دج ويكون دخلهم الوحيد.
غير أنه تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه عندما لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للايجار السنوى المزيد بدخل آخر يستدره الخاضع للضريبة من ناحية أخرى .ى حد 000 12 د .ى ج : -4 السفراء والاعوان . ΤΟΥΣτατ ΟΣΟΤΟΤΟΤΟΣΟΣΤΟ ... الباقي بدون تغيير 100010 ΟΠΟΤΟΞΟΣΟΣ