الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 106
يتعين على المؤسسات العمومية والمؤسسات الوطنية الخاصة والمؤسسات الاجنبية التي تمارس بالجزائر نشاطات في قطاع البناء والاشغال العمومية أن تدفع للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء ضريبة جزافية سنوية محددة حسب الجدول الوارد في المادة 107 أدناه ..