قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب السادس — المخطط السنوى › الفصل الثاني — اعداد المخطط السنوى وتنفيذه
المادة 47
تمارس المجالس المنتخبة، كل فيما يخصه، الصلاحيات المحولة لها في مجال اعداد مخطط التنمية وتنفيذه ومراقبته، وذلك طبقا لاحكام كل من القانون البلدي، وقانون الولاية، والتشريع المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .