قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب السادس — المخطط السنوى › الفصل الثاني — اعداد المخطط السنوى وتنفيذه
المادة 45
يصادق المجلس الشعبى الوطنى على مضمون أجزاء مشروع المخطط السنوى التي هي من اختصاص القانون . وبمناسبة تقديم المحطط السنوى للمجلس الشعبي الوطني، يقدم ممثل الحكومة عرضا عن سائر الاعمال واجراءات التنفيذ التي يتعين القيام بها.