قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الخامس — أدوات تأطير المخطط › الفصل السادس — تخطيط المداخيل
المادة 37
يجب ان يضمن تخطيط المداخيل، من خلال تطبيق سياسة وطنية للاجور :
تدعيم دور الميزانية الاجتماعية للامة، وتأطير المداخيل غير الناتجة عن الاجور .
حماية القدرة الشرائية للسكان بالتوفيق - بين مداخيل الجماهير والمتوفر من السلع والخدمات .
تخصيص أفضل للمداخليل بين الاستهلاك والادخار .
حفز الانتاجية من خلال شروط مكافأة - العمل .