الباب الخامس — أدوات تأطير المخطط › الفصل الرابع — التخطيط المالي
المادة 35
يجب أن يكيف التخطيط المالى تنظيمه ومناهجه باعادة تحديد وظائفه مع لامركزية النشاط ومع استقلال المؤسسات بحيث يشكل دعامة مثلى للتخطيط قصد :
تحسين فعالية الجهاز الاقتصادي والاجتماعي ، تحقيق شروط تعبئة الموارد وتخصيصها بالصلة مع تخطيط الاستثمارات ، مر مراقبة التوازنات على الامدين القصير والمتوسط والتحكم في تطور الاسعار وشروط القرض .
الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801