الباب الرابع — تطبيق المخطط في اطار اللامركزية › الفصل الثاني — تطبيق المخطط على مستوى الجماعات المحلية
المادة 26
تكون مخططات البلديات والولايات متعددة السنوات، وتحول التوجيهات والاهداف المرسومة في المخطط الخماسي الى برامج للعمل .
وتضمن مخططات البلديات والولايات تطابق الاعمال ذات الطابع الاقتصادى المنفذة محليا مع توجيهات وأهداف المخطط الخماسي، وتسهر على انسجام برامج التنمية الجهوية والمحلية مع للجمهورية الجزائرية 1799 ومتابعة الاعمال المحلية التي تباشرها البلديات في اطار المخططات البلدية .
و يجب أن تتكفل بجميع العمليات التي يتعدى نطاقها ووسائلها الاطار البلدى.