قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الرابع — تطبيق المخطط في اطار اللامركزية
المادة 23
يندرج تطبيق المخططات على مستوى المؤسسات مبنيا على النتائج الموضوعية والسهر على تطبيقها | والجماعات المحلية في اطار اللامركزية، وتوسيع الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الصلاحيات والمسؤوليات في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات، وتنفيذها .