الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط › الفصل الثاني — ضمان التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد › القسم الثاني — اعادة تنظيم القطاع الاشتراكي
المادة 21
يجب القيام بأعمال لاعادة تنظيم القطاع الاشتراكى أثناء المخطط الخماسي لتكييف حجم تدخل المؤسسات ونطاقه مع الطاقات الحقيقية لتنظيم التسيير والتحكم فيه .
ويجب أن تراعى أعمال اعادة تنظيم القطاع الاشتراكي حتميات التسيير والتكاليف وأن تنجز تدريجيا وفي اطار شامل ومنسجم من خلال تطبيق برامج منسقة تندمج فيها سائر وجوه نشاط المؤسسات .