قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط › الفصل الثاني — ضمان التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد › القسم الاول — مهام أعوان تنفيذ المخطط
المادة 20
يجب على أعوان التخطيط، طبقا لاحكام المادة 10 أعلاه أن يضعوا أساليب لمراقبة تنفيذ المخطط تنظم حول الاهداف ذات الاولوية، وتؤسس على نظام اعلامي متناسق ومتلائم مع اختصاصات مختلف الهياكل .
وفى هذا الاطار يجب دعم أساليب مراقبة الاهداف المحددة ولا سيما في مجال الاستثمارات والانتاج .