الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط › الفصل الثاني — ضمان التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد › القسم الاول — مهام أعوان تنفيذ المخطط
المادة 19
لضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد وفي الثوابت الهيكلية لتطوره كما جاء بيانها في المادتين 12 و 15 ، يجب أن يتم سير التنمية أثناء المخطط الخماسى بتمام المراعاة لانضباط التخطيط ومطلب التحسين المستمر للفعالية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد يتعين على أعوان تنفيذ المخطط :
احترام قواعد الاستعمال العقلاني لطاقات الانتاج القائمة وتحسين الانتاجية وفعالية العمل والتحكم في التكاليف والقضاء على التبذير ، تطوير أشكال لتنظيم الانتاج تضمن - الاستقلال الواسع في التسيير على مختلف مستويات الجماعات المحلية والمؤسسات، وتستند بالدرجة الاولى على التخصيص الملائم للتأطير ،
- اعتماد مناهج للتسيير تسمح بتقدم البرمجة والتقدير وبمتابعة نشاطات المؤسسات والوحدات ومراقبتها .
وضع نظام جزاءات ايجابية وسلبية للتسيير