قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 15
تكون البنية المتوسطة لنفقات الاستثمارات على البرامج المقررة لمدة المخطط الخماسي كالتالي : 32 %32 للتجهيزات الاجتماعية والجماعية، - 23 %23 للقطاع الصناعي، - 16 %16 للمحروقات، - 12 لقطاعي الفلاحة والرى، - و للمنشآت الاساسية الاقتصادية، -
- 8 لوسائل الانجاز وتجهيزات النقل .