الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 14
يتم ترتيب الاولويات في تنفيذ اعمال المخطط الخماسي في مجال برامج الاستثمارات العمومية على النحو التالي :
تدعيم قدرات الانتاج الموجودة واضفاء : - القيمة عليها واحداث طاقات انجاز جديدة البرامج أو المشاريع التي تكون أجال للجمهورية الجزائرية 1797 استكمال تصميمها سريعة وتساهم في سد الحاجيات الاجتماعية العاجلة وتكامل الاقتصاد، البرامج الهادفة الى اقامة شروط تحضير المستقبل في كل الميادين الاستراتيجية تبعا للتقدم في انهاء البرامج الجاري انجازها.