قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 12
يتطلب ضمان التوازنات العامة للمخطط الخماسي زيادة سنوية متوسطة بتقدير حقيقي في الانتاج الداخلى الاجمالي نسبتها %8 %8% على الاقل لضمان تطورات الاستهلاك والاستثمار بمعدلى نمو سنويين متوسطين يبلغان على التوالي 5ر8 و 7% وذلك ضمن شروط تحد من تزايد الاستمداد الخارجي من السلع والخدمات بنسبة سنوية متوسطة قدرها 6%.