قانون رقم 80-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
قانون رقم 80-09 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4 ذي الحجة - عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام - 1659 - الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80 03 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبيه منطقة الاصنام 1660
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد