الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثاني — المجلس الشعبي الولائي النظام الانتخابي
المادة 96
كل عضو في مجلس شعبي ولائي يصبح بسبب وقائع حصلت أو اكتشفت بعد انتخابه في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 72 و 77 و 90 و 92 أعلاه، أو يصبح في احدى حالات عدم الاهلية التي تسقط صفة الناخب، يقال من نيابته بموجب قرار من وزير الداخلية ويتم استخلافه بقرار من الوالى طبقا للمادة 87 من هذا القانون.
يستشار مجلس التنسيق مسبقا ويستمع الى المنتخب المعنى .