الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثاني — المجلس الشعبي الولائي النظام الانتخابي
المادة 95
عندما يقتضى الامر استخلاف مجلس شعبي ولائى تم حله أو استقال أو تقرر تجديده الكامل طبقا للمواد 5 و 42 الى 45 من قانون الولاية يستدعى الناخبون بموجب مرسوم في ظرف ثلاثة (3) أشهر من يوم انتهاء مهام المجلس .
وفى حالة الانتخابات الجزئية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الولاية فانها تجري في ظرف ثلاثة (3) أشهر وتستدعى الهيئة الانتخابية للدوائر المعنية بمرسوم قبل تاريخ الانتخابات بشهر واحد على أبعد تقدير.
الا أنه لا يجوز أي انتخاب من الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في السنة الاخيرة من النيابة: