قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثاني — المجلس الشعبي الولائي النظام الانتخابي
المادة 92
يوضع الاشخاص المذكورون في المادتين 71 و 90 تلقائيا، بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ الاعلان عن نتائج الفرز في الانتخابات، في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية .