الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثاني — المجلس الشعبي الولائي النظام الانتخابي
المادة 89
يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد السكان ضمن الشروط الاتية : 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 2500000 نسمة . 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 2500001 و 6500000 نسمة . 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 6500001 و 9500000 نسمة . 47 عضوا فى الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 9500001 و 101500000 نسمة . 52 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 11500001 و 2500000 10 نسمة. 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 2500000 10 نسمة، الا أنه لا يمكن تمثيل كل دائرة في المجلس الشعبي الولائي بأقل من عضوين اثنين .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 عدم القابلية للانتخاب