الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 86
اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي تم حله أو استقال أو تقرر تجديده الكامل طبقا للمواد من III الى 115 من القانون البلدي يستدعى الناخبون بموجب مرسوم يصدر 60 يوما قبل تاريخ الانتخابات .
غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات فى فترة زمنية تقل عن أربعة (4) أشهر من تاريخ التجديد العادي ..
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه