قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الاول — أحكام مشتركة › القسم الثاني — شروط القابلية وعدم القابلية للانتخاب
المادة 68
يجوز انتخاب كل ناخب بلغ يوم الانتخاب خمسة وعشرين سنة من العمر .
غير أن السن المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يجب أن لا تقل عن (30) الثلاثين سنة كاملة بالنسبة لاعضاء المجلس الشعبي الوطني.