قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الاول — أحكام مشتركة › القسم الاول — النظام الانتخابي
المادة 66
ينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني .
تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساوى ضعف المقاعد المطلوب شغلها .
لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المذكورين في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .