قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الاول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 5
لا يمكن لاحد أن يصوت مالم يسجل بقائمة الناخبين بالبلدية التى بها موطنه، مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 11 أدناه .