قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 53
يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي فيها الموكل .
يجب على الوكيل بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه أن يكون من أقارب أو أصهار الموكل حتى الدرجة الثانية على الاكثر .