الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 51
تجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين الى احدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزامات عن البلدية حيث تم تسجيلهم بطلبهم : 1 المواطنون القاطنون بالخارج، 2 أعضاء الجيش الوطني الشعبي وهيئات الامن -3 العمال الذين هم في الانتقال،
4 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم،
5 - كبار العجزة وذوى العاهات يجوز كذلك وبصفة استثنائية لبعض أفراد الاسرة ممارسة حقهم فى التصويت بالتوكيل بطلب منهم .