قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 43
يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، يتواصل بدون انقطاع الى غاية انتهائه - تماما، يجرى علنا، - يتم بمكتب التصويت الزاميا .
غير أنه وبصفة استثنائية، يمكن أن يتم الفرز في مقر البلدية وذلك بالنسبة لبلديات تحدد قائمتها بموجب مرسوم .
وترتب الطاولات التي يجرى الفرز فوقها بحيث يتسنى للناخبين الطواف حولها .