قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 40
يؤذن لكل ناخب مصاب بعاهة يستحيل له معها ادخال ورقته في الظرف وجعل الظرف في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه .