قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 28
لا يدوم الاقتراع الا يوما واحدا الا اذا اتخذت اجراءات خاصة في شأن بعض البلديات التي لا يمكن للناخبين فيها التصويت في الاجل المحدد نظرا لبعدهم عن مكاتب التصويت.
وستحدد هذه الاجراءات عن طريق التنظيم.
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه