قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الاول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 26
يجرى الانتخاب بالبلدية، غير أنه يمكن توزيع الناخبين، بقرار من الوالي، على مكاتب تصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية وعدد الناخبين، ويمكن تعيين مركز هذه المكاتب خارج مركز البلدية .