قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 158
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 287 من قانون العقوبات على من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك وسائل التعدى أو العنف أو التهديد سواء بتخويفه بفقدانه منصبه أو بتعريضه هو أو عائلته أو املاكه الى الضرر.