قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 156
لا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما حكم بالادانة أن يؤدى الى ابطال الانتخاب الذي صدر أثبتت السلطات المختصة صحته أو الذي صار نهائيا لانعدام أى اعتراض شرعي مقدم في الآجال المقررة فى الاحكام الخاصة بمختلف أنواع الانتخاب .