قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 148
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات على كل من كان مكلفا في اقتراع ما بتلقى أو احصاء أو فرز الاوراق المتضمنة أصوات المواطنين وقام بانقاص أو زيادة أوراق أو تشويهها أو تلا اسما غير الاسم | المسجل .