الباب السادس — الانتخابات في القطاعات الاشتراكية › الفصل الثاني — القابلية للانتخاب
المادة 132
يعد قابلين للانتخاب جميع العمال الدائمين في احدى المنظمات الجماهيرية، لمدة سنة على الاقل والبالغين :
- 18 سنة للانتخاب فى أجهزة القطاع الفلاحي ماعدا الرئيس الذى يجب أن يكون في الثالثة والعشرين من العمر على الاقل 21 سنة للانتخاب فى أجهزة القطاعات الاخرى .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 ولا يعد قابلين للانتخاب فى الهيئات التنفيذية مجالس القطاع الاشتراكى سوى العمال المناضلين اى حزب جبهة التحرير الوطني.