قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب السادس — الانتخابات في القطاعات الاشتراكية › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الثالث — كيفية انتخاب أجهزة التسيير
المادة 125
يمكن لكل عامل يلاحظ اغفال اسمه في القائمة الانتخابية أن يقدم في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ تعليقها المنصوص عليه في المادة 124 اعتراضه الى مفتش العمل المختص الذي يفصل فى الامر ثلاثة أيام بعد احالته عليه .