قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب السادس — الانتخابات في القطاعات الاشتراكية › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — القوائم الانتخابية
المادة 122
يعد ناخبين جميع العمال الجزائريين الذين يبلغ عمرهم 16 سنة كاملة وقضوا ستة (6) أشهر من العمل الفعلى ضمن المؤسسات .
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه