الباب الرابع — الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية › القسم الثالث — اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات
المادة 114
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المجلس القضائي .
تتكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالاحصاء العام للاصوات وباثبات النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية .
يجب أن تنهى اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في اليوم التالى للاقتراع على الساعة العاشرة صباحا وهو أقصى أجل.
وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة | الى اللجنة الانتخابية الوطنية فورا.