قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الرابع — الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية › القسم الثالث — اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات
المادة 113
تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر على نسختين وعلى استمارات خاصة .
تتولى اللجنة الانتخابية البلدية احصاء النتائج الحاصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية الولائية .