الباب الرابع — الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية › القسم الاول — استدعاء هيئة الناخبين وكيفية الاقتراع
المادة 110
تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم في ظرف خمسة عشر يوما قبل تاريخ الانتخابات كآخر أجل .
المادة III : يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورة واحدة بالاغلبية المطلقة للناخبين المسجلين ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607